دليل المسافرين

     

    المواد المصرح بدخولها والمعفاة من الرسوم الجمركية

    1. الهدايا التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن (3000) درهم .
    2. السجائر بما لا يزيد عن (400) سيجارة، و50 سيجار، وفي حالة تجاوز الكمية تخضع للرسوم المقررة .
    3. التبغ بما لا يزيد 500 جرام من التبغ المفروم للتدخين، أو التوباكو للغلايين، أو التنباك أو المعسل، وفي حالة تجاوز الكمية تخضع للرسوم المقررة
    4. المشروبات الكحولية بما لا يزيد عن (4) ليترات أو كرتونتين من عبوات البيرة، وما زاد على ذلك وجب مصادرته.

    الأمتعة المصرح بدخولها والمعفاة من الرسوم الجمركية

    1. المناظير البصرية، وأجهزة عرض الأفلام ولوازمها .
    2. أجهزة الراديو والسي دي وأسطوانتها، الآلات الموسيقية النقالة .
    3. كاميرات الفيديو والديجتال كاميرا والأشرطة التي تتناسب مع الاستخدام الشخصي .
    4. الهاتف الخلوي والتليفزيون وجهاز الاستقبال المباشر بمعدل جهاز واحد .
    5. عربات الأطفال، والمعدات الرياضية الشخصية، وكرسي وعربة معاقين .
    6. الكمبيوتر وآلات الطباعة النقالة، والآلة الحاسبة .

    شروط الإعفاء :

    • أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية .
    • ألاّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته .
    • لا يسمح بإدخال أو إعفاء السجائر والمشروبات الكحولية لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة .

    الإفصاح عن المبالغ النقدية :

    • على جميع المسافرين والقادمين للدولة الإفصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم التي تزيد عن (100,000) مائة ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى والشيكات السياحية، وعليهم ملء نموذج الإفصاح المعد لذلك وفقاً لنظام الإفصاح عن المبالغ النقدية المعمول به في الدولة، ولا يسمح لمن يقل عمره عن 18 عاما بإدخال المبالغ التي تفوق الحد المذكور وتضاف الأموال التي بحوزته إلى الحد المسموح به لولي أمره إذا كان مصاحباً له .

    السلع المقيدة :


      لا يسمح بدخول الأصناف التالية إلا بعد الحصول على الموافقة الجهة المختصة في الدولة :

    • الحيوانات المفترسة، الحبارى، الإبل، الحيوانات الحية، الأسماك الحية .
    الجهة المختصة بالموافقة: ( وزارة البيئة والمياه ) .
    • الأسلحة والذخائر بجميع أنواعها، المشروبات الكحولية، الألعاب النارية والمفرقعات .
    الجهة المختصة بالموافقة: وزارة الداخلية
    • الأدوية والعقاقير المخدرة التي تستخدم لأغراض طبية .
    الجهة المختصة بالموافقة: وزارة الصحة
    • أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، وأجهزة تقوية وإرسال، وأجهزة تشويش، وأجهزة صد الشبكة للهواتف النقالة .
    الجهة المختصة بالموافقة: هيئة تنظيم الاتصالات
     

    السلع الممنوعة :

    • الحشيش والأفيون والهيروين والمورفين والكوكايين والخشخاش وقشوره وبذوره والقات والقنب والحبوب الاخر ذات الاثر المشابه، أدوات وآلات لعب القمار، أفلام الليزر التي تصدر حزم ضوئية باللون الأحمر .
    الجهة المختص ة : ( وزارة الداخلية ) .
    • النقود المزيفة والمقلدة .
    الجهة المختصة : ( المصرف المركزي ) .
    • المطبوعات والصور الفوتوغرافية والزيتية والرسومات والبطاقات والكتب والمجلات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين الاسلامي او الآداب العامة او التي تنطوي على قصد الفساد أو الفتنة .
    الجهة المختصة : ( وزارة الاعلام ) .
    • العاج الخام (ناب الفيل) وقرن وحيد القرن، المواد المستنزفة لطبقة الاوزون، النفايات الخطرة .
    الجهة المختصة : ( هيئة أبحاث البيئة ) . 
    • شباك الصيد من النايلون ذات الطبقات الثلاث، الصقور تمنع من أول أبريل وحتى 31 اغسطس من كل عام، ويستثني من ذلك: التي تحمل تصاريح ”سايتس ” التي تحمل جوازات سفر المريضة القادمة للعلاج بعد الحصول على اذن من هيئة أبحاث البيئة .
    الجهة المختصة : (  وزارة البيئة و المياه ) .
    • حلوى الأطفال الواردة على شكل سجائر، المواد الملوثة بالأشعة
    الجهة المختصة (البلدية ) .
    • المواد الملوثة بالأشعة، الألواح والأنابيب المصنوعة من الاسبست .

    صور التهريب وعقوباتها :

    • التهريب الجمركي :
      هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بدون أداء الرسوم الجمركية أو المخالفة لأحكام المنع والقيد الواردة بالقوانين النافذة بالدولة. (المادة 142 من قانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية )
    • صور من التهريب الجمركي :
      1. عدم التوجه بالبضاعة عند الدخول للدولة لأول دائرة جمركية .
      2. عدم تصريح المسافرين في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة بصحبتهم عندما تكون ذات صفة تجارية .
      3. تجاوز البضاعة في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها .
      4. تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من الرسوم الجمركية كليًا أو جزئياً، أو بقصد تجاوز أحكام المنع والقيد .
      5. نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثبات يؤيد استيرادها بصورة نظامية .

             عقوبة التهريب 

     البضاعة

     العقوبة

      بضاعة ذات رسوم جمركية مرتفعة

      الغرامة بما يعادل مثلي الرسوم الجمركية والعقوبة بما يعادل مثلي قيمة البضاعة، والحبس من شهر إلى سنة. (أو بإحداهما)
      السلع الأخرى الخاضعة للرسوم الجمركية 5%   الغرامة بما يعادل مثلي الرسوم الجمركية والعقوبة بما يعادل مثلي قيمة البضاعة، والحبس من شهر إلى سنة. (أو بإحداهما)
      السلع المعفية من الرسوم الجمركية   الغرامة بما يعادل 10 % من قيمة البضاعة والعقوبة بما يعادل قيمة البضاعة، والحبس من شهر إلى سنة. (أو بإحداهما)
      السلع الممنوعة

      الغرامة بما يعادل قيمة البضاعة والعقوبة بما يعادل 3 أمثال قيمة البضاعة، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. (أو بإحداهما)


    بالإضافة إلى :

    1. مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمة البضاعة في حال عدم حجزها .
    2. مصادرة وسائط النقل. (ما عدا وسائط النقل العامة) .
    3. مصادرة الأدوات والمواد المستخدمة في التهريب .